الفاضل الآبي

139

كشف الرموز

ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم عليه الأولى ، واضطربت الروايات ، ففي بعضها : تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود . وفي الأخرى : إن كان جاهلا لم تحرم ، وإن كان عالما حرمتا عليه . ( الثانية ) يكره أن يعقد الحر على الأمة ، وقيل : يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت .

--> ( 1 ) الوسائل باب 29 نحو حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) حاصله إن لفظة ( إحداهما ) ولفظة ( الأخرى ) الواردتين في رواية أبي الصباح والحلبي تصدقان مع كل واحدة من الأولى والأخيرة فلا تنافي بينهما . ( 3 ) راجع الوسائل باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .